سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
49
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به ظهر راجع است . قوله : من حكمه بكونها عوضها : ضمير در [ حكمه ] بمصنّف و در [ بكونها ] به جمعه و در [ عوضها ] به ظهر راجع است . قوله : مع عدم تعرّضه لوقتها : ضمير در [ تعرّضه ] بمصنّف و در [ لوقتها ] به جمعه عود مىكند . قوله : و به قطع فى الدّروس و البيان : ضمير در [ به ] بكون وقتها وقت الظّهر فضيلة و اجزاء راجعست . قوله : و يدلّ عليه : ضمير در [ عليه ] به كون وقتها وقت الظّهر راجعست . قوله : و مال اليه المصنّف ( ره ) : ضمير در [ اليه ] به امتداد وقتها الى المثل عود مىكند . قوله : و لا شاهد له : ضمير در [ له ] به امتداد وقتها الى المثل راجعست . قوله : بانّه وقت للظّهر ايضا : ضمير در [ بانّه ] به امتداد وقتها الى المثل عود مىكند . متن : ( و يجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد اللَّه تعالى ) بصيغة " الحمد لله " ( و الثناء عليه ) بما سنح . و في وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر ، و عبارة كثير و منهم المصنف في الذكرى خالية عنه نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي و آله عليه و عليهم السلام السلام ، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب ( و الصلاة على النبي و آله ) بلفظ الصلاة أيضا ، و يقرنها بما شاء من النسب